الشيخ محمد السند
85
ملكية الدولة
المورد الثالث : جواز شراء المقاسمة والخراج نقل الشيخ الأعظم في مكاسبه الاجماع عليه وعدم الخلاف قديما وحديثا . ففي بادئ عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كانت الزكاة تجبى عن طريق النصاب من الحنطة والتمر و . . . ثم في عهد الثاني رأى أن جرد المحاسبة صعب بالطريق السابق وفيه نحو مئونة واقتراحا من نفسه بدل الطريقة السابقة بضرب جرد آخر وهو الخراج والمقاسمة بأن يضع على الأرض ، فإن كان المأخوذ منهم دراهم ودنانير فيسمى خراج وإن كان من المحصول يسمى مقاسمة ، فالمقاسمة هي النسبة من نفس المحصول ، والخراج هو القيمة المالية . فالخراج ضريبة النقد ، والمقاسمة هي ضريبة السهم من النصف والعشرة ونحوهما ، وقيل أن الأول إذا كان العقد إجارة على الأرض والثاني إذا كان مزارعة ، وفكرة الخراج والمقاسمة أيضا هي ضريبة موضوعة على الأراضي المفتوحة عنوة ، وأشجارها ونخيلها حينما تكون مستثمرة من قبل مسلم ، وكذا في أراضي الجزية والصلح .